الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥١كتاب الصوم
451
جابر بن زيد، و … ، وقال آخرون يطعم عن المريض إذا مات قبل أن يصح .... والصحيح الأول؛ لما روي عن جابر بن زيد والحسن البصري وعكرمة أنهم قالوا: من مات في رخصة الله فلا شيء عليه، وبه قال ابن عباس، وأبو عبيدة، والعامة من الفقهاء، والله أعلم).
(1166/ 530) ـ واختلفوا فيمن عليه قضاء رمضان فمات قبل أن يقضيه فقال بعضهم .... ، وقال أصحابنا: إذا فرط في القضاء وأوصى به أطعم عنه وليه، أو صام عنه، وقال أبو عبيدة: يطعم عنه لكل يوم مسكيناً صاعاً من بر إذا أوصى
(1167/ 530) ـ وانظر: المسألة الآتية:
531 ـ من كان عليه قضاء رمضان ففرط حتى مات، وهل يصام عنه:
19
(1168/ 531)
وقال أبو عبيدة: إذا فرط وأوصى أطعم عنه عن كل يوم
مسكين، نصف صاع من بر. وبقول أبي عبيدة في هذا نأخذ … لأن تفريطه في الأواخر كتفريطه في رمضان ثم عليه إن عجز عن ذلك أن يلزمه
الأيام الإطعام (3).
(531/ 1169) ـ … وذكر أبو عبيدة أن بعض العلماء يقولون: إذا مرض [في
رمضان ثم صح وضيع [الصيام] حتى مات؛ يصوم عنه وليه). (1170/ 531) -[[روي]] أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن المريض يفيق ولا يصوم ما بقي عليه من رمضان حتى يعاوده المرض فيموت، وقد كان يقدر على القضاء؛ فهل يلزمه القضاء؟ قال: نعم. قلت [له]: فهل يصوم عنه ولده؟
(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 106/ 2. (2) الجيطالي: قواعد الإسلام، 107/ 2. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 110/ 2. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، 149/ 2.