الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣كتاب الصوم
453
وإن فعل فقد أثم، ولا يعتد به؛ لأنه قد صار إلى عدة من أيام أخر، فليس له أن يدع الصوم فيها؛ لأنه لا يأمن الموت قبل أن يصير إلى غيرها، فكل هذا القياس داخل على قومنا فيما أجازوا من قضاء رمضان متفرقاً، إنما نأخذ
هذا بقول أبي عبيدة، وجابر بن زيد، والعامة من فقهائنا).
في
(1173/ 532) - واختلفوا في صفة صوم القضاء فقال أصحابنا يجب التتابع
في القضاء كما
الأداء ذلك
يجب في روي عن علي بن أبي طالب، و .. .... ، وبه
قال جابر بن زيد وأبو عبيدة، وعامة فقهائنا (2).
(1174/ 532) ـ وانظر المسألتين الآتيتين.
533 - حكم من مرض أثناء قضاء الصوم فأفطر:
(1175/ 533) - بلغنا عن غير واحد من
العلماء،
منهم
جابر بن زيد، وأبو
عبيدة وعطاء والشعبي أنهم قالوا إذا مرض في صيامه ثم صح أتم صيامه،
ولا يستأنف، وهكذا نأخذ (3).
534 ـ حكم قضاء رمضان في العشر الأوائل من ذي الحجة
- (1176/ 534)
199
والسنة أن رمضان فرض من الله تعالى، والعشرة [من ذي
لأحد أن
الحجة صيامها تطوّع، فلا ينبغي يدع الفرض ويتطوّع، وليس صوم العشرة حتماً، ولكنّها أيام الصوم فيها متضاعف، والعمل فيها مضاعف إن شاء الله. فهذا كله قولنا وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من
فقهائنا (4).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 107/ 2.
(2) الجيطالي: قواعد الإسلام، 103/ 2.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 98/ 2، 99، 157. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، 103/ 2.