الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٥455
كتاب الصوم
537 ـ في صوم التطوّع وفضله والأيام المنهي عن صومها:
(1181/ 537) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام في كلّ شهر ثلاثة أيّام فكأنما صام الدهر كله».
(1182/ 537) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين ا قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا [خ إنه لا] يفطر، ويفطر حتى نقول: لا [خ: إنه لا] يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلّا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان» (2).
(1183/ 537) -[[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز]] عن صيام الجمعة ويوم عرفة؟ فقالا: حسن جميل. قلت لهما: إن رجالاً يكرهونهما من أجل أنهما. خ لأنهما] عيدان.
6
قال أبو المؤرّج: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة، إلا أن تكون الأعياد التي يكره صومها، قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟ قال: يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك (3). (1184/ 537) ـ وكان مسلم يرى أن صيام الأيام كلها حسن، إلا يوم الأضحى والفطر، وأيام التشريق بمنى، فمن لم يكن بمنى صامهن إن شاء
الله) (4).
6
(1185/ 537) ـ قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل الله عليه
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في صيام رمضان في السفر، رقم 311،
ص 80.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في صيام رمضان في السفر، رقم 313،
ص 81.
(3) الخراساني: المدونة ص 149 المدونة الكبرى، 16/ 2. (4) الكندي: بيان الشرع، 204/ 21. الشقصي: منهج الطالبين، 30/ 6. الثميني: التاج المنظوم،
267/ 2