موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

456

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

صوم سنة بعينها، وهو يفطر فيها يوم النحر ويوم الفطر، فصامها إلا هذين اليومين؟ قال: قد وفى بما جعل الله على نفسه؛ قد صام السنة إلا ما لا يصام

منها.

قلت: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها صوم تلك السنة، لا تقضي

أيام حيضها؟ قال: نعم)

(1186/ 537) ـ وانظر المسائل الآتية:

538 - في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة:

(1187/ 538) - … والسنّة أن رمضان فرض من الله تعالى، والعشرة من ذي الحجة صيامها تطوّع، فلا ينبغي لأحد أن يدع الفرض ويتطوّع، وليس صوم العشرة حتماً، ولكنها أيام الصوم فيها متضاعف، والعمل فيها مضاعف إن شاء الله. فهذا كله قولنا و به نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من

فقهائنا (2).

539 ـ في صوم يوم عرفة:

(1188/ 539) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أناس [خ ناس عند أمّ الفضل بنت الحارث، وهي والدة عبد الله بن عبّاس في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: هو صائم، وقال آخرون: ليس بصائم، قال أبو سعيد: فأرسلت إليه أمّ الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه [خ: فشرب]» (3).

(1189/ 539) ـ[[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز]]

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 146/ 2. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، 103/ 2.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في صيام رمضان في السفر، رقم 314،

ص 81. كتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم 420، ص 109.