موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٤

464

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

550 ـ في من يستطيع أن يحجّ وهو لم يتزوّج بعد ويخاف العنت على نفسه: (1206/ 550) ـ وفي أثر أصحابنا: سألت الربيع عن رجل له زاد وراحلة، وعنده ما يستطيع الحجّ، وهو يخاف على نفسه العنت من قبل النساء أيتزوّج أم يحج؟ قال: حدثني أبو عبيدة قال: إنه إذا كان في أيام الحج أو أشهر الحج فيحج، وإن كان في غير أيّام الحج وهو يرجو إن هو تزوّج بهذه الدراهم التي عنده أن الله سيرزقه فيما بينه وبين أيّام الحجّ؛ فيتزوّج إذا خاف على نفسه العنت. وهذا القول من أبي عبيدة يدلّ أن الحجّ أوجب من التزويج إذا خاف العنت، إلا إن كان في غير أيّام الحجّ، لعله أراد في أيام الخروج إلى الحج من بلده. والأصل في هذا أن الحجّ فريضة، والتزويج غير فريضة.

551 ـ في الحج عن الغير (الشيخ الكبير والمرأة العجوز وغيرهما)، والإيصاء بالحج، وصفة من يحج عن غيره:

(1207/ 551) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن العبّاس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشّق الآخر، قالت: يا رسول الله إنّ فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكنت قاضيه عنه؟»، قالت: نعم، قال: فذاك ذاك [خ: فذلك كذلك]).

(2)

(001/ 1208) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنّ أمّي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت أفأحج عنها؟ قال: «نعم» (3)

،

(1) الشماخي: الإيضاح، 231/ 2. أطفيش: شرح النيل، 12/ 4.

100

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في فرض الحج، رقم 392، ص. (3) الفراهيدي الجامع الصحيح، کتاب الحج، باب في فرض الحج، رقم 395، ص 101.