موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

كتاب الحج

465

(1209/ 551) ـ ومن مات وأوصى أن يحجّ عنه فأبى ولده ألا يبعث إلى مكة فيحج عنه من الحدود فلا يجوز ذلك، ولا نعمت عين، بل من بلده. وإن قلت بذلك فهو صلح ذكر أبو بكر الموصلي ذلك عن الربيع، وأبي عبيدة).

552 ـ في حكم التمتع:

(1210/ 552) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال: بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتّع بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت. فقال الضحاك: إنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه.

قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتّع فعل، ومن شاء ترك، وكلّ ذلك

واسع).

(1211/ 552) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت بعمرتك فقال: «إنّي لبدت رأسي وقلّدت هديي فلا أحلّ حتى أنحر».

:

قال الربيع والتلبيد أن يعمد إلى غسول أو صمغ فيعصب به رأسه، ويلبد به شعره (3).

553 ـ في القرآن:

(1212/ 553) ـ الربيع قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال: جاء رجل قارن في الحج فنهاه أبو الشعثاء عن الإقران، قال: قد فعلت؟! قال: أما الآن انطلق

(1) العوتبي: الضياء، 235/ 11.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في التمتع والإفراد والقرآن والرخصة رقم "

ص 113. الشماخي:: الإيضاح،

254/ 2

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم 428، ص 111.