الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦???
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
فطف في كل النسخ: فطاف بالبيت، وصل ركعتين، ثم تجدد إحراماً آخر. ولم يأمره بالإحلال، وقال: قم على إحرامك).
(1213/ 553) - وانظر: المسألة رقم (622) في ما على المتمتع والقارن
والمفرد من الطواف والسعي.
554 ـ في الإفراد بالحج ولو طالت المدة بالمفرد، وفيمن قدم مكّة في العشر ولم يطف حتّى زار البيت، وماذا عليه لو طاف بالبيت في العشر وهو
مفرد بالحج:
(1214/ 554) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «أفرد
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج» (2)
(1215/ 554) - وقال أبو عبيدة: إن جابراً قدم مكة بعد ما مضى من العشر
يومان فلم يطف بالبيت حتى زار البيت يوم النحر
•
(3)
(1216/ 554) -[[قال]] أبو عبيدة: إن ابن عبّاس سمع رجلاً يلبي حول البيت فقال: من هذا الناقض لحجه؟ فقيل له: إن الناس يفعلون هذا. فقال: إن كانوا فعلوا هذا فليحدثوا تلبية كلما صلوا ركعتين (4).
(1217/ 554) ـ وانظر: المسألة رقم (556) في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة
إلى حج.
(1) الفراهيدي آثار الربيع، رقم 284، ص 65/مرقون.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في التمتع والإفراد والقرآن والرخصة،
113
رقم 434، ص (3) العوتبي: الضياء، 132/ 11. الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 154. الجيطالي: مناسك
227/ 3
الحج،
(4) العوتبي: الضياء، 132/ 11. الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 154. الجيطالي: مناسك الحج،
227/ 3