الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢472
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(1232/ 562) - وانظر: المسألة الآتية:
563 ـ في الاغتسال للإحرام
(1233/ 563) ـ والغسل عند الإحرام من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام بالحج في مكة، هذان الغسلان سنة واجبة عند أبي عبيدة الله).
564 ـ في لباس المحرم، وفيما إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، وهل يقطع الخفين إذا لم يجد غيرهما:
(1234/ 564) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فإن لم [خ إلا إن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما من أسفل الكعبين»، قال: «ولا يلبس المحرم شيئاً من ثياب متها الزعفران ولا الورس» (2).
:
565 ـ فيما يجوز للمحرمة من اللباس والحلي:
(1235/ 565) ـ وقال مسلم يكره للمحرمة الحرير والحلي
(1236/ 565) ـ عن جابر أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار.
أبو عبيدة قال: سألت جابر بن زيد قال: يكره، ثم أعدتُ عليه فأعرض عني
566 ـ في لفظ التلبية والزيادة على لفظ تلبية النبي
(4)
(1237/ 566) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنّ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك
:
(1) الجيطالي مناسك الحج، 59/ 3.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقى، رقم 406،
ص 104.
:
(3) ابن جعفر: الجامع، 342/ 3. العوتبي الضياء، 366/ 11. الكندي: بيان الشرع، 142/ 22.
(4) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 319، ص 70/مرقون.