الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣كتاب الحج
473
لك»، قال نافع وكان ابن عمر يزيد فيها: لبّيك وسعديك، والخير بيديك، والرّغبة إليك والعمل ().
567 ـ هل للمحرم أن يبيع ويشتري ويزايد:
(1238/ 567) ـ الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء أنه كره المزايدة
(2)
للمحرم (2).
568 - في المحرم هل له أن يتزوّج أو يزوّج
>>
(1239/ 568) - أبو عبيدة قال: بلغني عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (3). (1240/ 568) -[[قال أبو غانم:]] سألت ابن عبد العزيز عن نكاح المحرم،
أيتزوّج الرجل وهو محرم؟ قال: نعم، لا بأس بذلك.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم: إنه لا يتزوّج الرجل وهو محرم؟ قال: ليس فيما يقولون شيء، وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد
عن ابن عبّاس أنه قال: تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة الهلالية وهو محرم». وقال: وكذلك حدثنا أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم
(4)
569 - هل للمحرم أن يذبح شاته أو يدهن شقوق رجليه بما يأكل: (1241/ 569) ـ والمحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما يأكل قال ذلك
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الإهلال بالحج والتلبية، رقم 399،
ص 102.
(2) الفراهيدي آثار الربيع، رقم 246، ص 60/مرقون.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 519،
ص 136.
(4) الخراساني: المدونة، ص 177. المدونة الكبرى، 244/ 2.