موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٤

474

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1).

مسلم أبو عبيدة ويدهن الشقوق بالزيت والشحم والحل والسمن وما

لا طيب فيه

570 ـ في اغتسال المحرم، وبما يغتسل:

(1242/ 570) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: يغتسل المحرم بماء وسدر.

(1243/ 570) - وعن ابن عبّاس أيضاً: خ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء، فقلت: يغسل المحرم رأسه وقال لا يغسله قال ابن عبّاس فأرسلت رجلاً اسمه عبد الله بن حنين إلى خ رجلاً إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده الرّجل يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، فسلّم عليه، فقال له: من هذا؟ فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك: كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خ: كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه] وهو محرم؟ قال الرّجل: فوضع يده على القوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثمّ قال لإنسان يصبّ عليه اصبب، فصبّ على رأسه ثم حركه [خ: عركه] بيده فأقبل بهما وأدبر، ثمّ قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه.

قال الربيع: القرنان عمودان بالأبواء مملّسان يكونان على سانية البئر)

571 ـ حكم من لاعب امراته وهو محرم حتّى أنزل:

(4)

(1244/ 571) … فإن قبل الرجل لم يفسد صومه، إلا أن ينزل الماء الأعظم. وكذلك المباشرة يلتحفها كالجماع، فإن فعل وتعداها فقد مضى صومه. والمرأة مثله في إحرامه اخ ولا تعدو المرأة في الصوم أن تكون كمن

:

(1) في الأصل: مسلم وأبو عبيدة. والظاهر أنه خطأ مطبعي.

(2) العوتبي: الضياء، 266/ 11. الكندي: بيان الشرع، 239/ 22 - 240. الشقصي: منهج الطالبين، 109/ 7. الثميني: التاج المنظوم، 33/ 3.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في غسل المحرم، رقم 403، ص 103. (4) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في غسل المحرم، رقم 405، ص 103.