موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

482

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

علّة، وكان يستلم الحجر بمحجنه ويقبله»؛ فكيف رمل رجل لم يفسد عليه حجه ولا عمرته، ولم يجب عليه شيء) () ().

589 ـ في الطواف راكباً:

(1273/ 589) - أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الزبير قال: قالت لي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال: «طوفي بالبيت وراء [خ من وراء] النّاس وأنت راكبة»، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي إلى جانب خ جنب] البيت وهو يقرأ: ﴿وَالطُّورِ وَكتَبٍ مَسْطُورٍ﴾ (الطور: 1 - 2 (3).

(1274/ 589) - وانظر: نص طواف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته في

590 ـ في الشك في عدد أشواط الطواف:

المسألة السابقة.

(1275/ 590) ـ مسألة: فيمن شك في طوافه أنه أربعة أو خمسة. قال: يأخذ بالأقل فيبني عليه، حتى يتم سبعة ثم يركع ثم يرجع، ويطوف طوافاً صحيحاً. فإن مضى على أربعة أشواط، حتى أتمّ الطواف الأول، ركع وسعى وأحل ووطئ النساء. وروي عن أبي عبيدة قال: يفسد حجه (4).

(1276/ 590) ـ وفي الأثر: وسئل أبو عبيدة عمن طاف للحج أو العمرة، فاستيقن على أربعة أشواط ولم يدر لعلها خمسة، أو استيقن على ثلاثة ولم يدر لعلها أربعة؛ فإنه يبني على ما استيقن عليه حتى يتم سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بطوافه ذلك، ويجعله تطوعاً، ثم يعيد سبعة أشواط يتيقنها

(1) هكذا ورد النص عند العوتبي. (2) العوتبي: الضياء، 140/ 11. الكندي المصنف، 145/ 08. الشقصي: منهج الطالبين، 212/ 7 - 213. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة،

رقم 414، ص 106.

(4) الكندي: المصنف، 119/ 08. (5) الشماخي: الإيضاح، 352/ 2.