موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٣

483

كتاب الحج

591 ـ في ركعتي الطواف وهل تجوزان قبل طلوع الشمس أو بعد العصر أو

خارج المسجد:

(591/ 1277) - ومن طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج من المسجد؟ فلا بأس بذلك، بلغنا أن عمر بن الخطاب الله طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج فصلى بذي طوى. وقال أبو عبيدة: نعم لا بأس به إذا صلى في الحرم، وقد

بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب

(1278/ 591) - ومن صلى بعد العصر في طوافه، وقصر فليعد الطواف.

وقيل عن أبي عبيدة: يجزئه)

(591/ 1279) - وقال: من ركع بعد العصر، لطوافه، وقصر؟ قال: يعيد

الطواف قال: وهو قول أبي عبيدة (3).

(1280/ 591) - مسألة: ومن ركع بعد العصر لطوافه وقصر، فعليه إعادة الطواف، وهو قول أبي عبيدة. (وقال فيمن ركع بمنى ركعتين بعد العصر، من بعد. ثم خرج إلى بلده، فأرجو أن يكون حجه تاماً. وليس عليه إعادة سعي ولا ركوع. وأقل ما يلزمه بدنة، وكان عليه أن يرجع ويركع خلف مقام إبراهيم، أو حيث أمكنه من المسجد. ثم يعيد السعـ ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه بعد ذلك. فإن

202/ 3

(1) العوتبي: الضياء، 145/ 11. الكندي: بيان الشرع، ع، 135/ 23. الجيطالي: مناسك الحج، وقد ورد النص عند الجيطالي هكذا: «وسئل بعض علمائنا عمن طاف أسبوعاً واجباً، أو تطوعاً، وأخر ركعتيه حتى يخرج من مكة، هل يضره ذلك؟ قال: لا، وحدّث أنه بلغه عن عمر بن الخطاب الا الله طاف قبل أن تطلع الشمس أسبوعاً، ثم خرج حتى إذا كان بذي طوى، وارتفعت الشمس صلى ركعتين، وروي عن أبي عبيدة رحم الله أنه: لا بأس عليه ما صلى في

الحرم، وقبل أن يخرج منه».

(2) العوتبي: الضياء، 144/ 11.

(3) الكندي: بيان الشرع، 138/ 23. الشقصي: منهج الطالبين، 201/ 7. الثميني: التاج المنظوم،

074/ 3