موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٨

488

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

عبّاس في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: هو صائم، وقال آخرون ليس بصائم قال أبو سعيد فأرسلت إليه أمّ الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه [خ: فشرب].

600 ـ فيمن فاته الوقوف بعرفة:

(1295/ 600) ـ وفي الأثر عن الربيع، وأبي نوح، وأبي عبيدة أنهم قالوا فيمن فاته الوقوف بعرفة، قالوا: لا حج، له وليصنع ما يصنع الناس، وليجعلها عمرة، ثم يحل من إحرامه، وإن كان ذلك في الحجّ الواجب فعليه الإعادة، وإن كان في التطوع ثم حلَّ بعمرة فلا إعادة عليه).

601 ـ في الدفع من عرفة وهل يجوز قبل غروب الشمس:

(1296/ 601) - أبو عبيدة قال: «لما أذن الله تعالى لنبيه أن يحج حجة الوداع ....

قال أبو عبيدة: لما أتمّ حجّه خطب النّاس بعرفة فقال: «إنّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنّها عمائم الرّجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرّجال في وجوههم، وإنّا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس، ويفطر الصائم، … »

(3)

(1297/ 601) ـ واختلف فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس؛ فقال أصحابنا ـ الربيع، وأبو نوح، وأبو عبيدة فيما وجدت: لا حج له، وبه قال … ، واحتج الأولون بوقوفه إلى الليل، والله أعلم.

(1298/ 601) ـ وانظر: المسألة الآتية:

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في صيام رمضان في السفر، رقم 314، ص 81. کتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى، رقم 420، ص 109.

(2) الشماخي: الإيضاح، 346/ 2. أطفيش: شرح النيل، 237/ 4، 239. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى رقم 422، ص 1 (4) الجيطالي: قواعد الإسلام، 159/ 2

109