موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٣

كتاب الحج

493

رحمهما الله ـ: إنّ ذلك ترخيص منه خاص بذلك اليوم ومن سأله فيه لا لغيره ولا له بعد، ووجهه عندي أنّ أحاديث المنع من ذلك، وقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدَى يَحِلَّهُ} (البقرة: (196) ولو في غير الإحصار؛ لأنّ هذا الشأن والآية في الإحصار يفيد كلّ من ذلك قاعدة، وترخيصه يوم الوداع

هو

يفيد واقعة عين وما أفاد قاعدة مقدّم.

611 ـ في الأفضل في الهدي وفي الأضاحي:

(1312/ 611) ـ وفي الأثر ينسب إلى أبي عبيدة مسلم الله قال: فحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، والخصيان أفضل من الإناث، وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز وإناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل، والبقر في الضحايا خاصة دون الهدايا. قال: وأما الهدايا فالأفضل فيها الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز (3).

612 ـ في السّنّ المجزية في الهدي وجزاء الصيد:

6

السنة

(1313/ 612) - ولا يجزي من الغنم في أضحية ولا نسك، ولا كفارة ولا جزاء صيد إلا الثني من المعز فصاعداً، وهو ابن سنة خرجت ثنيته، والجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، وقيل: عشرة، وأما الثني من الإبل فهو ما له ست سنين؛ لأنه يلقي ثنيته والثني من البقر ما دخل في الرابعة، وفي بعض الآثار أيضاً عن أبي عبيدة، قال: لا يجزئ من الإبل البقر خ: البقر والإبل، والمعز إلا الثني فصاعداً، لكن المشهور ما قدمناه أولاً (3).

(1) أطفيش: شرح النيل، 244/ 4 ـ 245.

(2) الجيطالي: مناسك الحج، 15/ 2.

:

(3) الجيطالي مناسك الحج، 19/ 2. أطفيش: شرح النيل، 201/ 4.