الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤494
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
613 ـ في الاشتراك في الهدي وما يشترك فيه: (1314/ 613) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال جابر بن عبد
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (1).
الله:
«نحرنا
قال الربيع: قال أبو عبيدة: البقرة تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك
يشتركون فيه
(2)
614 ـ في إشعار الهدي وما يلزم الحاج حين يقلد هديه:
(1315/ 614) ـ وكان مسلم يقول: أشعر ببدنك حتى يعرفها من لقيها أنها ضلّت فلا يأكلها، ولا يركبها إذا أشعرها (3).
(1316/ 614) ـ وكان مسلم يقول: أشعر بدنتك حتى يعرف من لقيها أنها ضلّت فلا يأكلها، ولا يركبها إذا أشعرتها. وقال: إذا قلّد الحاج هديه وكان لم يحرم؛ فقد وجب عليه الإحرام ساعة قلّد وإن كان قلّدها وعليه ثياب لا ينبغي للمحرم أن يلبسها؛ فليلقها عنه، وليلبس حين يقلّدها كما يلبس المحرم. وإن كان عليه قميص حين يقلّدها فلينزعه). وكان مسلم يرى أن يشق لبسه، ثم يخرجه من رجليه (4).
615 ـ في الركوب على الهدي:
(1317/ 615) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنّها بدنة. قال: اركبها. قال: إنّها بدنة قال اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم 430، ص 112. ص 119. المدونة الكبرى، 166/ 2.
(2) الخراساني: المدونة، (3) ابن جعفر: الجامع، 398/ 3. (4) العوتبي: الضياء، 288/ 11.
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم 429،
ص
112