موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

كتاب الحج

495

(1318/ 615) - وانظر: المسألة السابقة.

في كيفية نحر أو ذبح الهدي وما يقال عندهما:

انظر: المسألة رقم (633) في كيفية ذبح أو نحر الأضحية وما يقال

عندهما.

616 ـ في نحر الهدي بيد صاحبه وإنابة من يقوم بذلك عنه: (1319/ 616) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال [خ: يقول]: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على الصفا كبّر ثلاثاً ويقول: «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير». ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثاً ثلاثاً، وإذا نزل من على الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه ونحر بعض هديه بيده

ونحر بعضه غيره).

(1320/ 616) ـ وانظر: المسألة الآتية والمسألة رقم (619) في موضع

الإحلال من الإحرام

617 ـ في الهدي عن الغير

(1321/ 617) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلّا أنّه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحلّ. قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر، فقلت: ما هذا اللحم؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه» (2).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم 413، ص 106.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم 431، ص

112