الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٦496
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
618 ـ في ضياع الهدي أو هلاكه قبل أن يبلغ محله:
(1322/ 618) - وقال مسلم من ذهب هديه فوجده، وقد كان اشترى واحداً مكانه، فيبيع الآخر منهما، إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خيراً، فينبغي أن يتصدق بما يفضل ما بينهما على الفقراء. وإن تطوعاً كان فليس عليه بدله). (1323/ 618) ـ وكان مسلم يرى إن هلك الهدي قبل أن يبلغ محله فليشتر مكانه هدياً، فإن أصاب الهدي الأول كان يرى أن ينحر الأول، وينتفع بالأخير إن شاء، وإن شاء نحرهما جميعاً فهو أفضل. وإن كان الهدي الذي هلك تطوعاً فليس عليه أن يبدل مكانه شيئاً إلا إن يشاء).
619 ـ في موضع الإحلال من الإحرام:
(1324/ 619) ـ وعن أبي سفيان محبوب الله قال: أخبرني أبو أيوب أن أبا عبيدة ـ رحمهم الله ـ حج، ومعه امرأته أم، جعفر، فلما كان يوم النحر عند الجمرة، قالت لأبي عبيدة: إني أخاف أن أحيض. قال لها: ارمي ورح خ وامضي] كما أنت في محملك إلى مكة، وإياك أن تقصري حتى تأتي البطحاء، فإني أرجع إلى الخباء، وأشتري لك ذبيحة، فأذبحها عنك، فإني أرجو أن أفرغ من ذبيحتك قبل أن تبلغي البطحاء - إن شاء الله .. فلما رجعت، سألها أين قصرت: قالت بعد ما جاوزت العقبة، قصرت في الطريق قبل أبلغ البطحاء. قال: أنا والله ماذا صنعت؟! ما أرانا ذبحنا عنك، فذبح عنها شاة أخرى؛ مخافة أن تكون قصرت قبل أن يذبح)
620 ـ في الحلق والتقصير أيهما أفضل
أن
(1325/ 620) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قال
(1) ابن جعفر: الجامع، 388/ 3.
(2) العوتبي: الضياء، 288/ 11. (3) الجيطالي: مناسك الحج، 270/ 3