الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧كتاب الحج
497
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ارحم المحلّقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال:
«والمقصرين»
621 ـ في إحلال المرأة من إحرامها:
(1326/ 621) - وكان أبو عبيدة مسلم ملله أو غيره فيما بلغنا يرى للمرأة الكثيرة الشعر أن تأخذ منه ثلثه أو ربعه ()، والقليلة الشعر تأخذ دون ذلك (3).
622 ـ في ما على المتمتّع والقارن والمفرد من الطواف والسعي: (1327/ 622) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهلّ بالحجّ مع العمرة، ثمّ لا يحل حتى يتمهما جميعاً». قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي «العمرة قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: «هذا مكان عمرتك»، قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، أحلّوا، ثمّ طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحجّ والعمرة فإنّما طافوا طوافاً واحداً (4).
ثمّ
رقم
،444
ص
117
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، (2) قال محقق الكتاب: «هكذا ورد في المخطوط. وفي الحقيقة نرى هذا المقدار كبيراً جداً، وبالرجوع إلى الكتب الأخرى كما في شرح المسند 279/ 2) ورد: (وكان أبو عبيدة الله أو غيره يرى للمرأة الكثيرة الشعر أن تأخذ منه ثلاثة أو أربعة .. )، ولعل هذا الأنسب، فقد يكون ثلاثة
أصابع، ولكن لا يصل إلى ربعه أو ثلثه».
(3) الجيطالي: مناسك الحج، 268/ 3.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج، رقم 438،
ص
115