موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

623 - في قارن أو متمتع لم يطف للعمرة حتى خرج إلى منى أو عرفات لخوف أو حيض وما إلى ذلك:

(1328/ 623) - قال أبو عبيدة، وأبو نوح: من ترك طواف الصدر فعليه دم شاة، ومن لم يطف لعمرته حتى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجه عن حجه وعمرته، وليس عليه دم

(1329/ 623) ـ فإن خاف القارن والمتمتع فوت الموقف، فترك طواف البيت وأتى عرفات، وقد أحلّ الحج: وقد أهل بالحج ـ والعمرة التي كانت عليه، فأتى عرفات ثم وقف بجمع، ثم رمى الجمر: الجمرة ـ وذبح وحلق وزار البيت؛ فذلك يجزيه ولا دم عليه إلا المتعة وكذلك إن خاف فوت الموقف بعرفات حاجاً كان أو معتمراً أو قارناً، فإنما عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد، وسعي واحد وكذلك المرأة الحائض المتمتعة، إذا دخلت مكة وهي حائض، ولم تطف لعمرتها حتى خرجت إلى منى؛ أجزأها إذا رجعت من عرفة لجمع: من عرفة ووقفت بجمع ـ، ورمت الجمار: الجمرة ـ، وذبحت -: وذكت -، وقصرت قبل أن تزدار: تزور البيت؛ فتطوف طوافاً واحداً، وسعياً واحداً بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس ـ: وليست ـ برافضة للحج. حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة (2).

624 ـ في وداع البيت وكيفيته وما يقال فيه:

(1330/ 624) ـ وسئل أبو عبيدة رحمة الله، فقيل له: كيف الوداع؟، قال: إذا طاف سبعة أشواط ركع، فإن شاء دنا من البيت واستقبله ودعا ما بدا له، ثم قال:

آيبون عابدون لربنا حامدون (3).

(1) ابن جعفر: الجامع، 369/ 3.

(2) العوتبي: الضياء، 177/ 11. الكندي: بيان الشرع، 163/ 23. الشقصي: منهج الطالبين، 192/ 7، 261.

(3) الجيطالي: مناسك الحج، 69/ 2.