الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٩كتاب الحج
499
625 - في من خرج ولم يودع
(1331/ 625) ـ قال أبو عبيدة، وأبو نوح من ترك طواف الصدر فعليه دم
شاة، ومن لم يطف لعمرته حتى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجه عن حج وعمرته، وليس عليه دم
أيضاً، وإلا فعليه
(1332/ 625) ـ ومن خرج ولم يودع فإنه يرجع، ما لم يخش فوات أصحابه، وإن برز بهم الكري، وبات بذي طوى، فإنه يرجع دم عند أصحابنا: أبي عبيدة، وأبي نوح، وغيرهما.
(1333/ 625) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قلت سول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلها حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قلت: بلي، قال: «فاخر جن» (3). (1334/ 625) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت: طافت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي»»؟ فقيل: إنّها أفاضت، قال: «فلا إذن» (4).
626 - فيما يجوز فعله بعد طواف الوداع (1335/ 626) ـ وقال أبو صفرة: قال محبوب الله: إن أبا عبيدة الله ودع، ثم تحول إلى بئر ميمون فسلم على امرأتين من المسلمين، ثم قام يصلي المغرب، فقال الجمال: يا أبا عبيدة حبستني. قال: أوما حبسك غيري؟ قال: لا. قال: فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع آخر (0).
(1) ابن جعفر: الجامع، 369/ 3. (2) الجيطالي:: مناسك الحج، 73/ 2.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج، رقم 439، ص 115. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج، رقم 441، ص 116. الكندي: بيان الشرع، 90/ 24.
(5) ابن جعفر: الجامع، 369/ 3.