الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٠موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
في الأفضل في الأضاحي:
انظر: المسألة رقم (611) في الأفضل في الهدي وفي الأضاحي.
627 - في السنّ المجزية في الأضحية
(1336/ 627) ـ[[قال أبو غانم]] وروى لي [[أبو المؤرّج]] عن أبي عبيدة
6
عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي، أن رجلاً من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي عليه إلى المصلى، فلما انصرف النبي لعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى النبي، فسأله عن ذلك فقال له: «ما كنت جديراً أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك: قبل أن تصلّي ـ، شاتك شاة اللحم: لحم»، فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قال: نعم، ولا أرخص لأحد من بعدك في
الجذع».
:.
(1337/ 627) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: لا تجزي الجذع من المعز في الأضحى؟ قال: لا، حدّثني بذلك أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزي في الأضحى. قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزي إذا كانت سمينة. قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: عن أبي عمرو الربيع - بن
-
(1) الخراساني: المدونة، ص 117. المدونة الكبرى، 160/ 2 - 161.