الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠١كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
501
حبيب، أنهما حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن،
تجزي إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزي الجذعة من المعز (1) (1338/ 627) - ولا يجزي من الغنم في أضحية ولا نسك، ولا كفارة ولا جزاء صيد إلا الثني من المعز فصاعداً، وهو ابن سنة خرجت ثنيته، والجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، وقيل: عشرة، وأما الثني من الإبل فهو ما له ست سنين؛ لأنه يلقي ثنيته، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، وفي بعض الآثار أيضاً عن أبي عبيدة، قال: لا يجزئ من الإبل البقر خ: البقر والإبل]، والمعز إلا الثني فصاعداً، لكن المشهور ما قدمناه أولاً (2).
628 - في العيوب المنهي عنها في الأضحية: (1339/ 628) ـ قال [[أبو غانم]]: وأخبرني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، أنه يكره: كره - من الأضاحي العجفاء والجرباء والجذماء والعمياء: والجذماء والهدماء -: والجذماء والهدماء والهتماء» (3). (1340/ 628) ـ قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس
بالضحية أن تكون مجزوزة -: مجرورة - أو خصيّة أو مقطوعة القرن. قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضاً وقد سأله رجل ..
629 ـ في استبدال الأضحية
).
(1341/ 629) ـ عن أبي عبيدة مسلم الله قال: إذا ولدت ضحيتك … ، قال: وإن اشتريت ضحيتك، فأردت أن تستبدل بها خيراً منها، فلا بأس (5)
117
(1) الخراساني: المدونة، ص - 118. المدونة الكبرى، 161/ 2 - 162. (2) الجيطالي: مناسك الحج، 19/ 2. أطفيش: شرح النيل، 201/ 4. (3) الخراساني: المدونة ص 119. المدونة الكبرى، 165/ 2.
:
(4) الخراساني المدونة ص 119 المدونة الكبرى، 166/ 2. (5) الجيطالي: مناسك الحج،
25/ 20