الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٢502
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
630 - فيما إذا ولدت الأضحية
(1342/ 630) - عن أبي عبيدة مسلم الله قال: إذا ولدت ضحيتك، أو
بدنتك، فاذبح ولدها معها).
في الاشتراك في الأضحية وما يشترك فيه:
انظر: المسألة رقم (613) في الاشتراك في الهدي وما يشترك فيه.
631 - في وقت ذبح الأضحية
(1343/ 631) ـ وعن أبي عبيدة قال: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده، ويوم النحر أفضلها، وقال: يذبح وينحر فيها إلى غروب الشمس من آخرها (2).
632 - حكم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد:
(1344/ 632) ـ[[قال أبو غانم:]] [مما] سألت عنه وأخبرني من سأل عنه، سألت أبا المؤرّج أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى؟
قال: لا.
وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي، «أن رجلاً من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي إلى المصلى، فلما انصرف النبي لعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى النبي، فسأله عن ذلك فقال له: «ما كنت جديراً أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك: قبل أن تصلي، شاتك شاة اللحم: لحم»، فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قال: «نعم، ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع (3).
ـ.
(1) الجيطالي: مناسك الحج، 25/ 2.
:
(2) الجيطالي مناسك الحج، 28/ 2. أطفيش: شرح النيل، 204/ 4.
(3) الخراساني: المدونة، ص 117. المدونة الكبرى، 160/ 2 - 161.