الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٤504
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جمّ الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام، فقال: «إنّما نهيتكم من أجل الدافة دقت عليكم، فكلوا
وتصدّقوا وادخروا».
قال الربيع: الدّافّة: القادمون.
635 - في الانتفاع بإهاب الأضحية وبيعه:
التي
(1349/ 635) -[[قال أبو غانم:]] وسألتهما [[أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز]] عن إهاب الأضاحي، أينتفع بها أهلها ويبتعونها؟ قالا: نعم، رخص في ذلك أبو عبيدة، قال: وأي ذلك أحبوا فليعملوا - فليفعلوا (3).
>>
(2)
636 - في النسيكة عن المولود (العقيقة):
(1350/ 636) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحبّ العقوق»، ثمّ قال: من ولد له ولد وأحبّ أن ينسك عن ولده فليفعل». قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى
شاة (3).
637 ـ في ذبيحة المرأة والحائض:
الأنثى
(1351/ 637) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: «كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا بأس بها فكلوها (4).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 621، ص 160. (2) الخراساني: المدونة، ص، 118. المدونة الكبرى، 163/ 2. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 623، ص 161. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 619، ص 160.
161. الشماخي: الإيضاح، 479/ 2.