موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

504

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جمّ الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام، فقال: «إنّما نهيتكم من أجل الدافة دقت عليكم، فكلوا

وتصدّقوا وادخروا».

قال الربيع: الدّافّة: القادمون.

635 - في الانتفاع بإهاب الأضحية وبيعه:

التي

(1349/ 635) -[[قال أبو غانم:]] وسألتهما [[أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز]] عن إهاب الأضاحي، أينتفع بها أهلها ويبتعونها؟ قالا: نعم، رخص في ذلك أبو عبيدة، قال: وأي ذلك أحبوا فليعملوا - فليفعلوا (3).

>>

(2)

636 - في النسيكة عن المولود (العقيقة):

(1350/ 636) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحبّ العقوق»، ثمّ قال: من ولد له ولد وأحبّ أن ينسك عن ولده فليفعل». قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى

شاة (3).

637 ـ في ذبيحة المرأة والحائض:

الأنثى

(1351/ 637) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: «كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا بأس بها فكلوها (4).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 621، ص 160. (2) الخراساني: المدونة، ص، 118. المدونة الكبرى، 163/ 2. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 623، ص 161. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 619، ص 160.

161. الشماخي: الإيضاح، 479/ 2.