موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

505

6 - في ذبيحة الأقلف

(1352/ 638) - وقال جميل الخوارزمي أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (1).

639 ـ في ذبائح الصابئين:

(1353/ 639) ـ وعن أبي عبيدة: لا تجوز ذبائح الصابئين؛ لأنهم ليسوا من أهل الكتاب [[]] في تفصيل الله بين أسمائهم دليل على أنهم ليسوا بيهود ولا نصارى، وسموا بهذا الاسم لرجوعهم من دين إلى دين

640 ـ في ترك التسمية على الصيد:

(2)

(1354/ 640) ـ وقيل في الذي طعن الصيد ولم يسم: قيل: كان أبو عبيدة يتناول هذه الآية: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يكونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ﴾ (الأنعام: 145) (3).

641 ـ في ما أدرك فذكي مما نهي عن أكله:

(3)

(1355/ 641) -[[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ..... (المائدة: 3)]] … وكذا الاستثناء في الآية راجع لجميع ما ذكر؛ فإنّ الاستثناء بعد متعدد بعاطف غير مرتب راجع للجميع عند الجمهور، وبه قال أكثر أصحابنا: أبي عبيدة، وغيره، وهو قول ابن عبّاس في رواية عكرمة، وقيل: هو في الآية راجع للأخير، وهو ما أكل الشبع … ).

(1) الفراهيدي آثار الربيع، رقم 323، ص 71/مرقون. (2) الكدمي: الجامع المفيد، 79/ 2.

(3) ابن جعفر: الجامع، 580/ 3. 109/ 6.

(4) أطفيش: شرح النيل، 429/ 4.