الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٦506
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
642 - فيما يذكى به وما يقطع في الذكاة:
(1356/ 642) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله عن ذلك فقال: «لا بأس بها فكلوها).
(1357/ 642) ـ وانظر: المسألة الآتية:
643 ـ فيما نهي عنه من طرق الذبح ووسائله:
من الصحابة
(1358/ 643) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت ناساً يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «نهى في الذبح عن أربعة أوجه: الخزل والوخز والنخع والترداد».
قال الربيع الخزل: إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته. والوخر: الطعن برأس الحديدة في رقبة الشّاة بعد الذبح. والنخع: كسر الرقبة. والتّرداد: الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردّد في اللحم".
644 ـ في أكل الطافي من السمك (فيما أدرك من صيد البحر ميتاً) وفيما أحل من الميتة والدم (1359/ 644) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً، وأمر علينا [خ: عليهم] أبا عبيدة ابن الجرّاح، وهو في ثلاثمائة، وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق، ففنى الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمعه، وكان [خ: فجمعت فكان] مزودي تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً، حتى فنى ولم يصبنا إلا تمرة تمرة، قال: ولقد وجدنا فقدها حين فنيت قال: ثمّ انتهينا إلى البحر فإذا
160
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 619، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 620، ص 160.