موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٧

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

بحوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثمّ أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها، فنصبتا، فأمر براحلته فرحلت، ثمّ مر تحتها، فلم يصبها».

قال الرّبيع الضّرب الجبل).

:

:

(1360/ 644) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحلّت لكم ميتتان ودمان فالميتتان الجراد والسمك، والدمان: الكبد والطحال (2).

645 ـ في أكل لحوم الحمير

(1361/ 645) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (3).

(1362/ 645) ـ قال أبو المؤرّج: قلت لأبي عبيدة: ما الحناتم؟ قال: قلت: أحرام نبيذ هذه الأوعية التي ذكرت غير الأسقية؟ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها»، وما نهى رسول الله عنه فهو حرام. قلت: فقد «نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية»؛ أفحرام كلها: أفحرام أكلها ـ؟ قال: نعم. قلت: إن أناساً يقولون: إنما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في: عن ـ أكل لحومها، اتقاء: إبقاء - منه على الظهر، وأما تحريم منه فلا؟ قال: ليس فيما

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 379، ص د 95. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 167.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الذبائح، رقم 618، ص 160. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم 388، ص 97. كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 518، ص 135. . أطفيش: شرح النيل، 318/ 6.