موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٨

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

يقولون شيء، وقد حرمها النبي علي يوم خيبر، وإن قدورهم لمملية: لممتلئة - من لحومها فأكفوها وألقوا ما فيها»

(1363/ 645) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيّاً بالأبواء ـ يعني موضعاً ـ فردّ عليه، فلمّا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلّا أنا محرمون 2

(1364/ 645) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال ابن عبّاس: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة وهو محرم، حتى إذا بلغ الرّوحاء إذا هو بحمار وحش عقير، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «دعوه يوشك [خ: فإنه يوشك أن يأتيه صاحبه». وأتى البهزي ـ وهو صاحبه - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرّفاق، ثمّ مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج وهي مواضع فإذا بظبي حاقف في ظلّ وفيه سهم، فأمر رسول الله رجلاً أن يقف عليه ولا يريبه أحد حتى يجاوزه».

قال الربيع: العقير: المعقور، والحاقف في الظَّلّ، والمحتقف: هو المتعقب في [خ والمحتقف في موضع المفازة، وقوله: «لا يريبه» أي: لا يمته

بسوء

646 ـ في أكل ذوات الأنياب والمخالب:

(1365/ 646) - انظر: المسألة رقم (201) في الكلب وغيره من السباع وهل هي نجسة، وفي ولوغ الكلب في الإناء. والمسألة رقم (851) في بيع الكلاب

واقتنائها.

:

(1) الخراساني المدونة، ص 353 - 354. المدونة الكبرى، 172/ 3 - 173.

(2) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم 436، ص 114.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم، رقم 437، ص:

114