موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٩

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

509

647 ـ في أكل الضب:

(1366/ 647) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فأتي بضبّ محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في البيت: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقيل: هو ضبّ يا رسول الله، فرفع يده، قال خالد فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكن ليس هو بأرض قومي فتجدني أعافه». قال خالد فاجتررته فأكلته: [خ: فأكلت] ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر (1).

منه،

(1367/ 647) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن ابن عمرو قال: «جاء رجل إلى رسول الله قال ما تقول فى الصّبّ يا رسول الله؟ قال: «لست بأكله ولا محرمه» (2).

(2)

648 - حكم شرب النبيذ، وهل يسأل عنه من قدم إليه ليشربه: (1368/ 648) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز، أتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نبيذ في سقاء؟ قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنا ننبذ الرسول الله علي سقاء له وكاء (3)

أعلاه» (4).

من

(1369/ 648) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجنّ في إجازة النبي له أن يتوضأ بالنبيذ، قد سمعت جملة من

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 385،

ص

097

،386

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 86

ص 97.

(3) قال ابن منظور: «الوكاء: كلّ سيرا أو خيط يشدّ به فم الشقاء أو الوعاء». لسان العرب، مادة وكي.

(4) الخراساني المدونة، ص

:

345. المدونة الكبرى، 170/ 3.