الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
509
647 ـ في أكل الضب:
(1366/ 647) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فأتي بضبّ محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في البيت: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقيل: هو ضبّ يا رسول الله، فرفع يده، قال خالد فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكن ليس هو بأرض قومي فتجدني أعافه». قال خالد فاجتررته فأكلته: [خ: فأكلت] ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر (1).
منه،
(1367/ 647) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن ابن عمرو قال: «جاء رجل إلى رسول الله قال ما تقول فى الصّبّ يا رسول الله؟ قال: «لست بأكله ولا محرمه» (2).
(2)
648 - حكم شرب النبيذ، وهل يسأل عنه من قدم إليه ليشربه: (1368/ 648) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز، أتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نبيذ في سقاء؟ قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنا ننبذ الرسول الله علي سقاء له وكاء (3)
أعلاه» (4).
من
(1369/ 648) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجنّ في إجازة النبي له أن يتوضأ بالنبيذ، قد سمعت جملة من
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 385،
ص
097
،386
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 86
ص 97.
(3) قال ابن منظور: «الوكاء: كلّ سيرا أو خيط يشدّ به فم الشقاء أو الوعاء». لسان العرب، مادة وكي.
(4) الخراساني المدونة، ص
:
345. المدونة الكبرى، 170/ 3.