موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١١

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

511

أن

649 ـ في شرب الخليطين من التمر والزبيب أو البسر والتمر (الفضيخ) أو غيرهما: (1372/ 649) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى يشرب التمر والزبيب جميعاً، وكذلك كلّ خليطين».

(1)

قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا اختمرا وفسدا، وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس (1373/ 649) ـ[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج، وابن عبد العزيز، عن البسر والزبيب والتمر، أينبذان ويخلطان جميعاً؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن النبي، أنه نهى عن نبيذ الزبيب والتمر أن يخلطا جميعاً». قال: رب رواية يكذبون فيها، والله أعلم. غير أن أبا عبيدة حدثني أن النبيذ: نبيذ الشيء ـ الذي يحل وحده إذا خلطه: خلتطه ـ بغير نوعه مما يحل فلا بأس به، شربته منفرداً أو مختلطاً، إذا كان في سقاء يوكأ

عليه فهو حلال كله (2).

650 ـ في نبيذ الجفّ:

(1374/ 650) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت [أبا المؤرّج] عن نبيذ الجف (3)؟

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر

والنبيذ، رقم

،630

ص "

163

(2) الخراساني: المدونة، ص 350. المدونة الكبرى، 174/ 3.

(3) الجُ: بضم الميم، غشاء الطلع إذا جت، وعمّ به بعضهم فقال: هو وعاء الطلع. وقيل: الج الوعاء من الجلود لا يُوكَى؛ أَي: لا يُشَدُّ، وبه فُسِّرَ حديث أبي سعيد وقد سئل عن النبيذ في الجف فقال: أخبث وأخبث. وقال ابن دريد: الجف نصف قربة تقطع من أسفلها فتجعل دلواً. وقيل: الجف: شيء من جلود الإبل كالإناء أو كالدلو يؤخذ فيه ماء السماء نصف قربة أو نحوه. وقال أبو عبيدة: الجفّ شيء يُنْقَرُ مِن جذوع النخل. وقال القتيبي:

يسع

الجف: قربة تقطع عند يديها وينبذ فيها. انظر؛ ابن منظور لسان العرب. والزبيدي: تاج

العروس، مادة جفف.