موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٢

512

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قال: كان أبو عبيدة لا يرى نبيذه بأساً إذا كان له وكاء من أعلاه.

وكذلك قال ابن عبد العزيز. قلت لعبد الله بن عبد العزيز: فما الجف؟ قال: هو على ثلاثة قوائم، ربما كان على رأسه، وكاء، وربما لم يكن. قال ابن عبد العزيز: إذا لم يكن على رأسه وكاء فلا يصلح

651 ـ في نبيذ الجر والدباء والمزفت والنقير والحنتم، وما ينهى عنه من الأوعية: (1375/ 651) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن نبيذ الجر؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه سئل عن

الحناتم خ: الحنتم])، فقال: «الجرار كلّها الأخضر والأبيض».

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: «نبيذ الجرّ

حرام» (3).

-

(1376/ 651) ـ قال ابن عبد العزيز: سمعنا أبا عبيدة يحدث عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: لا أشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل» (4). (1377/ 651) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن نبيذ الجر الأخضر،

ورواية هؤلاء فيه عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يشربه.

(1) الخراساني: المدونة، ص) 345. المدونة الكبرى، 170/ 3.

(2) قال الزبيدي: «(الحنتم الجرة (الخضراء كما في الصحاح، زاد غيره: تضرب إلى الحمرة، ومنه الحديث: نهى عن الدباء والحنتم؛ قال أبو عبيد: هي جرار حمر، كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر. وفي النهاية الحنتم جرار مدهونة خضر، كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر، ثم اتّسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها الشدة تسرع فيها لأجل دهنها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بدم وشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها … ». تاج العروس، باب الميم، فصل الحاء.

(3) الخراساني: المدونة، ص 351. المدونة الكبرى، 168/ 3. (4) الخراساني: المدونة، ص 352. المدونة الكبرى، 168/ 3.