موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٤

514

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قال الربيع: الدباء: القرع، والمزفّت: الذي يُطلى بالزفت، والنقير: حجر،

والحنتم: القلال الخضر

652 ـ فيما إذا خشي سكر النبيذ:

(1379/ 652) - قال أبو المؤرّج حدّثني أبو عبيدة، رفع الحديث إلى جابر بن زيد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لينبذن أحدكم في سقائه ـ: سقاه ـ، فإن خشي سكره فليكسره بماء».

653 ـ في المعتق من الأنبذة:

(1380/ 653) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن المعتق: المعتقة -

من الأنبذة؟

قال: سئل عن ذلك أبو عبيدة، فقال: وهل المعتق: المعتقة - إلا الخمر (3).

654 ـ حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من الشراب: (1381/ 654) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

(0)

عن شراب البتع (4) فقال: «كلّ شراب أسكر فهو حرام». والبتع المقرّص (1382/ 654) ـ[[قال أبو غانم:]] وحدّثني أبو المؤرّج، عن أبي عبيدة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اجتنبوا كل مسكر من الأنبذة، فإن قليله

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم 631، ص

163

(2) الخراساني المدونة ص 348 المدونة الكبرى، 164/ 3.

(3) الخراساني: المدونة، ص 347. المدونة الكبرى، 163/ 3.

(4) البتع نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن انظر؛ ابن منظور: لسان العرب، مادة بتع.

(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر

والنبيذ، رقم.

،629

ص

163