الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٤514
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال الربيع: الدباء: القرع، والمزفّت: الذي يُطلى بالزفت، والنقير: حجر،
والحنتم: القلال الخضر
652 ـ فيما إذا خشي سكر النبيذ:
(1379/ 652) - قال أبو المؤرّج حدّثني أبو عبيدة، رفع الحديث إلى جابر بن زيد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لينبذن أحدكم في سقائه ـ: سقاه ـ، فإن خشي سكره فليكسره بماء».
653 ـ في المعتق من الأنبذة:
(1380/ 653) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، عن المعتق: المعتقة -
من الأنبذة؟
قال: سئل عن ذلك أبو عبيدة، فقال: وهل المعتق: المعتقة - إلا الخمر (3).
654 ـ حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من الشراب: (1381/ 654) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
(0)
عن شراب البتع (4) فقال: «كلّ شراب أسكر فهو حرام». والبتع المقرّص (1382/ 654) ـ[[قال أبو غانم:]] وحدّثني أبو المؤرّج، عن أبي عبيدة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اجتنبوا كل مسكر من الأنبذة، فإن قليله
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم 631، ص
163
(2) الخراساني المدونة ص 348 المدونة الكبرى، 164/ 3.
(3) الخراساني: المدونة، ص 347. المدونة الكبرى، 163/ 3.
(4) البتع نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن انظر؛ ابن منظور: لسان العرب، مادة بتع.
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر
والنبيذ، رقم.
،629
ص
163