الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٦516
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(1387/ 656) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ التمر، فجاءهم آت فقال: إنّ الخمر قد حرّمت فقال أبو طلحة يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انکسرت» (1).
(1388/ 656) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس «أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر فقال له: «أما علمت أنّ الله حرمها»؟ فقال: لا، فسار إنسانا، فقال له: «بم ساررته»؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها ففتح المزادتين ـ وهما الراويتان ـ حتى ذهب ما فيهما).
(1389/ 656) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله [خ: لعنت] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه: خ له] وشاربها)
(1390/ 656) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر في الدنيا ثمّ لم يتب منها حرمها في
الآخرة» (4).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم 628، ص 162.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم 624،
ص
162
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم 625، ص 162.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر
والنبيذ، رقم 627،
ص
162