موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٧

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

517

(1391/ 656) -[[قال أبو غانم:]] وحدّثني الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، عن أبي عبيدة ابن الجراح، عن النبي، أنه قال: يكون في آخر الزمان في أمتي خسف ومسخ وقذف، إذا ظهرت المعازف [خ: العزف]، واتخذت المغنيات، وشربت الخمور [خ: الخمر]». (1392/ 656) - وقال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عبّاس: ابن عمر ـ أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم، فلم يأكلوها، فباعوها وأكلوا أثمانها: ثمنها، وأنه لا يحل الخمر ولا بيعه ولا التداوي به» (2). (1393/ 656) - قال [[أبو غانم]] وحدّثني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه سئل عن الخمر فقال: أليست: فقيل: أليس - من الكبائر؟ قال ابن عبّاس: بل هي: بل من ـ أكبر الكبائر؛ لأنه إذا شرب الخمر ـ: لأنه إذا سكر - سرق وقتل وزنا وفعل ما حرم

الله» (3).

(1394/ 656) -[[قال أبو غانم:]] وأخبرني شعيب أبو المعروف عن أبي عبيدة قال: بلغنا عن ابن عبّاس أنه قال: «إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلّموا عليهم، فإن: وإن - مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تحضروا

جنازتهم

(4)

(1395/ 656) .... وقول أبي عبيدة في رواية أصحابه عنه، فيمن شرب الخمر في نهار الصوم من رمضان؛ انتقض صومه، وعليه كفارة، ويجلد

(1) الخراساني: المدونة، ص 406. المدونة الكبرى، 254/ 3. (2) الخراساني: المدونة، ص 456 - 457. المدونة الكبرى، 394/ 2. (3) الخراساني: المدونة ص 365. المدونة الكبرى، 159/ 3. (4) الخراساني: المدونة، ص 365. المدونة الكبرى، 179/ 3.