موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٨

518

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

خ: ويحد في الخمر ثمانين جلدة، ويعزره الإمام على قدر ما يرى من انتهاكه

حرمة الصوم

(1396/ 656) ـ وانظر: المسألة رقم (1188) في التداوي بما حرم الله

(التداوي بالخمر والدم والبول).

*-

حكم من غلا خلاً في جرّة:

انظر: الملحق الرابع النصوص المشكلة (د نصوص يبدو أنه قد وقع فيها خطأ مطبعي في اسم من نسبت إليه، وأغلب الظن أنه أبو عبيدة مسلم، النص رقم (4).

657 ـ في شرب أبوال البهائم:

(1397/ 657) -[[قال أبو غانم:]] وسألته: [[أي: أبا المؤرّج]] عن شرب

أبوال البهائم كلها؟

فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا يحلّ شرب أبوال البهائم كلها (2). (1398/ 657) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للعرنيين قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة» (3).

(1) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 75. الشماخي: الإيضاح، 202/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 368. المدونة الكبرى، 395/ 2. 256/ 3. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 146، ص 1

21