الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٩كتاب الأيمان والنذور
كتاب الأيمان والنذور
519
658 ـ في الصيغ «حلفت»، «أقسمت» هل هي يمين:
(1399/ 658) - قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال: سألت أبا عبيدة مسلماً، قال قلت: «حلفت يمين؟ قال: لا. قال؛ قلت: «أقسمت» يمين؟ قال: لا؛ إلا أن أبا نوح قال: يمين، فإن شئت فالقه.
قال: فأتيت أبا نوح فقلت له: فيمن قال: «حلفت» يمين؟ قال: لا. قال؛ قلت له: «أقسمت يمين؟ قال: نعم. قال؛ قلت عمّن؟ قال: كتاب الله، وقال جابر بن زيد؛ قال الله: إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ} (القلم: 17 - 18)، وقال: دخلت على أبي الشعثاء وهو يأكل فرجعت فقال: أقسمت لترجعن، فرجعت فقال: ألا قد كدت تحنثني
(1)
(1400/ 658) ـ مسألة: روي عن أبي عبيدة حلفت وأقسمت: ليس بيمين
حتى يقول: أقسمت بالله (2).
659 ـ فيما يحلف به
(1401/ 659) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (3).
(1) الكندي: بيان الشرع، 14/ 26 الشقصي: منهج الطالبين، 284/ 6. (2) الكندي: المصنف، 54/ 09. الشقصي: منهج الطالبين، 288/ 6.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم 654،
ص
169