موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

520

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1402/ 659) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري «أنّ رسول الله أدرك عمر بن الخطاب له في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: «إنّ الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»).

660 ـ حكم الحلف بالطلاق

(1403/ 660) -[[قال أبو غانم]]:قلت فرجل يحلف بالطلاق: يحلف بالطلاق [أو يحلف بالعتق]-؟ قال: كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك، وقال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود الله (2)

(1404/ 660) -[[قال أبو غانم]]:قلت فرجل مر على عشار [خ: عاشر]

فاستحلفه بالطلاق ما كتمتني شيئاً، فحلف فوجد في المال فضلاً. حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد أنه قال في هذه المسألة: إن كان حلف «ما كتمتك شيئاً»، وذلك علمه لا يعلم إلا ذلك، ثم وجد في المال فضلاً فإنه لا يدخل عليه الطلاق (3).

(1405/ 660) ـ[[قال أبو غانم]] قلت فرجل مر على عشار فاستحلفه بالطلاق أن عدة ماله كذا وكذا، وهو علمه، فحلف فوجد في المال فضلاً. حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن

كريمة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: يدخل عليه الطلاق))

(4)

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم 655،

ص 169.

:

(2) الخراساني المدونة ص 225 المدونة الكبرى، 315/ 2. (3) الخراساني: المدونة، ص 224. المدونة الكبرى، 332/ 2.

(4) الخراساني المدونة، ص:

:

224. المدونة الكبرى، 332/ 2.