الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢١كتاب الأيمان والنذور
521
(1406/ 660) ـ وإن أعارت حليّها مثلاً لأخرى فحلف بطلاقها إن أخذته، وحلف زوج الأخرى بطلاقها أن تردّه، قال أبو عبيدة: تردّ هذه، ولا تأخذ المعيرة).
661 ـ في الحلف على الشيء التافه:
(1407/ 661) ـ قال أبو عبد الله: بلغني … وقال: بلغني أن أبا عبيدة الله حلف على أربعة دراهم دوانيق: على أربعة دوانيق (2)
(1408/ 661) ـ قال أبو المؤثر رحمه الله: ذكر لنا أن أبا عبيدة رحم الله حلف على أربعة دوائق كانت له على رجل جحده إياها فرد إليه اليمين فحلف (3).
662 ـ فيمن حلف بأيمان كثيرة:
(1409/ 662) ـ وعن رجل حلف: ومن حلف ـ بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام فقد رخص فيه أبو عبيدة، وقال: يتوب إلى الله (4).
(1410/ 662) - وسئل بعضهم عن الرجل يحلف على الشيء الواحد فقال: كفارة واحدة. وكان الحسن يقول ذلك. وقال أبو عبيدة: إن فكفّارة جمع واحدة، وإن فرّق فلكل يمين كفّارة (5).
663 ـ في استعمال الحلف في غير حق:
(1411/ 663) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال
(1) أطفيش: شرح النيل، 531/ 7.
(2) ابن جعفر: الجامع، 231/ 8. العوتبي: الضياء، 347/ 18. الكندي: بيان الشرع، 33/ 33.
الشقصي: منهج الطالبين، 269/ 9.
376/ 2. 315/ 7
(3) الشقصي: منهج الطالبين، 306/ 6. الثميني: التاج المنظوم، (4) ابن جعفر الجامع، 470/ 3. العوتبي: الضياء، 496/ 12، 506. الكندي: بيان الشـ الثميني: التاج المنظوم، 367/ 2 أطفيش: شرح النيل، 284/ 4.
(0) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 235/ 1.
217/ 25