موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٣

كتاب الأيمان والنذور

523

قال أبو المؤرّج وكذلك حدثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفاً بحرف).

665 ـ في الحلف على المعصية، وهل للحالف أن يكفّر قبل أن يحنث: (1414/ 665) ـ ومن طريق أبي هريرة عنه ال [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يميناً فرأى خيراً منها فليكفّر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه» (2).

حلفت

(1415/ 665) ـ وقال أبو سفيان: جاء رجل إلى أبي عبيدة فقال: إني بعهد الله لأفارقن أخي. قال: اعتق رقبة، ولا تفارق. قال: وكانا شريكين (3). فيمن جعل الحلال عليه حراماً

-*

انظر: المسألة رقم (780) فيمن جعل امرأته عليه حراماً، أو جعل الحلال

عليه حراماً.

666 ـ فيمن جعل على نفسه نذراً ولم يسم شيئاً

(1416/ 666) ـ وسئل عن رجل جعل على نفسه نذراً ولم يسم بشيء؟ فصيام يوم، أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيام إلى الستة. وكان مسلم يقول: يصوم ستة أيام إلى عشرة)

667 - في امرأة نذرت أن تصلي في عدة مساجد:

(?).

(1417/ 667) ـ حفظ أبو صفرة عن جهانة -: جهينة - ابنة أبي عبيدة، وعن بنت جهانة عن جهانة: أنها نذرت أن تصلي في عدة مساجد في البصرة، فشكت إلى أبيها الضعف، أو من أجل الناس أو بعد المساجد؛ فأمرها أبوها

(1) الخراساني: المدونة، 422 ـ ص 4 - 423. المدونة الكبرى، 112/ 3 - 113. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم 656،

ص 170.

(3) العوتبي: الضياء، 557/ 12. (4) الكندي: بيان الشرع، 169/ 25.