الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٣كتاب الأيمان والنذور
523
قال أبو المؤرّج وكذلك حدثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفاً بحرف).
665 ـ في الحلف على المعصية، وهل للحالف أن يكفّر قبل أن يحنث: (1414/ 665) ـ ومن طريق أبي هريرة عنه ال [خ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يميناً فرأى خيراً منها فليكفّر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه» (2).
حلفت
(1415/ 665) ـ وقال أبو سفيان: جاء رجل إلى أبي عبيدة فقال: إني بعهد الله لأفارقن أخي. قال: اعتق رقبة، ولا تفارق. قال: وكانا شريكين (3). فيمن جعل الحلال عليه حراماً
-*
انظر: المسألة رقم (780) فيمن جعل امرأته عليه حراماً، أو جعل الحلال
عليه حراماً.
666 ـ فيمن جعل على نفسه نذراً ولم يسم شيئاً
(1416/ 666) ـ وسئل عن رجل جعل على نفسه نذراً ولم يسم بشيء؟ فصيام يوم، أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيام إلى الستة. وكان مسلم يقول: يصوم ستة أيام إلى عشرة)
667 - في امرأة نذرت أن تصلي في عدة مساجد:
(?).
(1417/ 667) ـ حفظ أبو صفرة عن جهانة -: جهينة - ابنة أبي عبيدة، وعن بنت جهانة عن جهانة: أنها نذرت أن تصلي في عدة مساجد في البصرة، فشكت إلى أبيها الضعف، أو من أجل الناس أو بعد المساجد؛ فأمرها أبوها
(1) الخراساني: المدونة، 422 ـ ص 4 - 423. المدونة الكبرى، 112/ 3 - 113. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم 656،
ص 170.
(3) العوتبي: الضياء، 557/ 12. (4) الكندي: بيان الشرع، 169/ 25.