الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤524
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
أبو عبيدة أن تبرز إلى الحيان): الجبّان (2) - فتعمل مصلّى؛ تجعل أمامها حجاراً، أو عوداً، ثم تصلّي فيه ما جعلت على نفسها من الصلوات. قال أبو الموثر: الله أعلم، والذي سمعنا أن امرأة نذرت أن تصلي في مائة مسجد؛ فقالوا: تصلّي في مسجد واحد مائة صلاة (3).
668 - فيمن نذرت أن تعتكف في كلّ جمعة في الجامع فلم تقدر: (1418/ 668) ـ وحدثتني جهانة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة: أنها نذرت وقالت: إن قدم ابني محمد لأعتكفن في كل جمعة في المسجد الجامع، فلم تقدر على ذلك، فقالت لأبيها أبي عبيدة: إني نذرت بكذا وكذا في المسجد الجامع؛ فأمرها أبوها أن تعتكف في مسجد الحي: مسجد الجن ـ. قال أبو عبد الله: وعليها كفّارة. نذرها. والله أعلم (4)
6
669 ـ فيمن نذر صوم سنة هل يفطر يومي الفطر والنحر، ومن نذرت صوم سنة هل تقضي أيام حيضها: (1419/ 669) ـ قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل الله عليه صوم سنة بعينها، وهو يفطر فيها يوم النحر ويوم الفطر [فصامها إلا هذين اليومين]؟ قال: قد وفى بما جعل الله على نفسه؛ قد صام السنة إلا ما لا يصام منها. قلت: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها صوم تلك السنة، لا تقضي أيام حيضها؟ قال: نعم) (0).
(1) الحيان: نخلة منجبة. الزبيدي: تاج العروس، مادة
(2) الجَبَّان والجَبَّانة بالتشديد الصحراء، وتسمى بهما المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه ابن منظور لسان العرب، مادة جبن.
(3) الكندي: بيان الشرع، 11/ 25. الشقصي: منهج الطالبين، 170/ 6 الثميني: التاج المنظوم، 322/ 2. أطفيش: شرح النيل، 418/ 4.
(4) ابن جعفر: الجامع 557/ 3. العوتبي: الضياء، 411/ 12. الكندي: المصنف، 19/ 09.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، 146/ 2.