موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٥

كتاب الأيمان والنذور

525

670 ـ فيمن نذر أن يصوم يوم الخميس ما دام حيّاً ثم أفطر في خميس: (1420/ 670) ـ قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عمن جعل الله أن يصوم يوم

الخميس ما دام حيّاً، وأفطر في خميس، فقال: عليه قضاؤه).

671 ـ فيمن نذر أن يصوم أبداً اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره فقدم ليلاً: (1421/ 671) ـ قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل الله تعالى عليه أن يصوم أبداً اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره، فقدم ليلاً؟ قال: لا شيء عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقدم نهاراً. قلت: فإن قدم في يوم جعل فيه نذره؟ قال: يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل، كما جعل على نفسه. (قلت: وكذلك إن قدم ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، غير أنه لم ينو الصيام إلى الليل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قدم نصف النهار، ولم يأكل شيئاً وهو ينوي الإفطار؟ قال: نعم؛ لأنه لم ينو الصيام قبل الفجر، وليس بصائم من لم ينو الصيام، بل نوى الإفطار، إلا أن يكون رمضان؛ فإن رأى الهلال من يعتد به فإنه يصوم بقية يومه، ويعتد به إن لم يأكل ولم يشرب، وعليه قضاؤه) (2).

672 - فيمن نذر أن يطوف الليل عرياناً بين حرا وثبيرا (حراء وثبير)

(1422/ 672) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أطوف الليل عرياناً بين حرا وثبيرا: حراء وثبير -، أصعد هذا مرة وهذا مرة. قال: فقال ابن عباس: «لو فعلت ذلك لصفقت بك الشياطين، ولكن اذهب فكفر يمينك» (3).

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 147/ 2.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 147/ 2.

(3) الخراساني: المدونة، ص) 185. المدونة الكبرى، 400/ 2 - 401.