الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٦526
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
673 - فيمن نذر أن ينحر ولده، وفيمن نذر أن يمشي إلى البيت الحرام: (1423/ 673) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب أنه أتاه رجل فقال له: إني نذرت أن أنحر ولدي. فقال له عمر: «اذهب فانحره»، فاختلج وجه الرجل، فقال له عمر تصدق ببدنة»، فانصرف الرجل فلقي ابن عبّاس، فسأله عن ذلك، فقال: «انحر كبشاً»، وتلا هذه الآية: {وَفَدَيْنَهُ
بذبح عظيم} (الصافات: 107)، فبلغ ذلك عمر، فأعجبه قول ابن عبّاس.
(وسأله: وسألته - عن امرأة نذرت لتمشي إلى البيت [[الحرام]]. فقال: فلتمش ما استطاعت، فإذا لم تستطع أن تمشي فلتركب، ولتهدِ هدياً ما تيسرت) (1).
674 ـ فيمن جعل ماله هدياً:
(1424/ 674) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يقول: كل مالي هدي؟ قال: يهدي العشر من ذلك
كله يجزيه.
قال: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، أنه كان يقول: إن كان مقنعاً: قانعاً ـ فالعشر، وإن كان واسطاً - وسطاً ـ فالشبع، وإن كان
مقلاً فالخمس».
675 - فيمن جعل ناقته هدياً لبيت الله فماتت
(1425/ 675) ـ الربيع عن ضمام عن مسلم بن أبي كريمة الله أن رجلاً ذكر لأبي الشعثاء أنه جعل ناقته هدياً لبيت الله، فقال: اهدها. فقال: إنها ماتت! فقال: اهدِ إذاً مثلها (3).
(1) الخراساني: المدونة، ص 186. المدونة الكبرى، 401/ 2. (2) الخراساني المدونة، ص 280. المدونة الكبرى، 398/ 2.
:
(3) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 237، ص 58/مرقون.