الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧كتاب النكاح والفرق الزوجية
V
وكان فيما اعتذر إليه أنه لم يخطبها إليّ أحد من المسلمين، وخشيت عليها الفتنة فارض عني رضي الله عنك، فأعرض عنه، ثم قال: أحببت الغنى
والشرف.
قال: وكان الرجل الذي زوّجها إليه كثير المال جيّد المنصب؛ قال: أردت أن أضعها موضعاً حسناً لا تحتاج إليّ، قال: قد أصبت الذي تريد، وعرضتها لمن يفتنها عن دينها، ويردّها عن بصيرتها فتعساً لك تعساً.
قال أبو المؤرّج: ولقد -: وإنما - رأيت أبا عبيدة غضب عليه غضباً شديداً ما رأيت غضب مثل ذلك الغضب قط، ثم لم يزل الجلساء يشفعون له ويطفئون غضبه حتّى سكن فدمع الرجل فرق له وكلّمه.
قال أبو المؤرّج: وكره أبو عبيدة نكاح المنافق المسلمة وهو ممن أحل الله نكاحه للمسلمات، وكره الأخذ بالرخصة في ذلك مخافة الفتنة لهن والردّة عن
بصيرتهن من غير أن يكون ذلك حراماً).
684 - في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها:
(1439/ 684) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
،
«لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها (3).
فيما يحرم على الرجل من النساء بالرضاع:
انظر: مسائل الرضاع في آخر كتاب النكاح والفرق الزوجية.
685 ـ في النهي عن وطء الحوامل والحوائل:
(1440/ 685) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم «نهى [خ: سئل] عن
(1) الخراساني: المدونة، ص 167 ـ 168. المدونة الكبرى، 183/ 2. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 517،
ص
135. أطفيش: شرح النيل، 33/ 6.