الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
وطء السبايا من الإماء، فقال: «لا تطؤوا الحوامل حتّى يضعن، ولا الحوائل
حتى يحضن».
قال الربيع الحائل التي يأتيها الحيض حالاً بعد حال (1).
(1441/ 685) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ
حامل حتّى تضع ولا حائل حتى تحيض.
قال الربيع: معنى الحديث في الإماء، أي لا يطؤهن أحد من ساداتهنّ حتّى يستبرين، وأمّا الزّوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إلّا الحائض فإنّها لا توطأ حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر فإنّ جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرّمها، وأحبّ إليّ أن يفارقها).
عندك
6
6
686 ـ في المرأة تهب نفسها لرجل هل له نكاحها: (1442/ 686) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: وهبت لك نفسي فسكت طويلاً، فقال له رجل: زوّجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل من شيء ء تصدقه إيّاها»؟ فقال: ما عندي إلّا إزاري هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئاً آخر غيره»، فقال: ما أجد شيئاً، فقال له رسول الله: فالتمس ولو خاتماً من حديد»، فالتمس الرجل فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك شيء من القرآن؟» معي سورة كذا وسورة كذا ـ لسور سمّاها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زوّجتها لك بما معك أخ عندك من القرآن».
فقال:
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في السبايا والعزلة، رقم 526، ص أطفيش: شرح النيل، 518/ 6.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم 544، ص 144. شرح النيل، 518/ 6.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 515، ص 135.
137
أطفيش: