الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩كتاب النكاح والفرق الزوجية
687 ـ في نكاح الكتابيات:
(1443/ 687) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج، يتزوّج الرجل المسلم
اليهودية والنصرانية؟ قال: نعم.
فبلغ
قال: حدثني أبو عبيدة مسلم أن حذيفة بن اليمان تزوّج بالمدائن نصرانية، ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله، فكتب إليه يأمره بطلاقها، فكتب إليه حذيفة: «إنها قد وافقتني وإني لم آت في ذلك حرام»، فكتب إليه عمر [أني قد أرى أنك لم تأتِ حراماً]-: إني قد رأيت أنك لم تأتِ حراماً، ولكن أكره لك أن يقول الناس: إنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدون بك ويتبعون رخص نساء أهل الكتاب وجمالهن ويدعون المسلمات فكفى بهذا ريبة: زنية خ زينة، فأعزم عليك أن لا تضع كتابي هذا من يدك حتى تطلقها»، ففعل
ذلك (1).
-
688 - حكم نكاح الأمة:
(1444/ 688) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرّج عن نكاح الأمة، هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة؟ قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: «لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنة منكم، ولا يتزوّج الرجل الحر إلا أمة واحدة (2).
وانظر: الملحق الخامس: آثار أبي عبيدة في المصادر غير الإباضية،
النص رقم (5).
689 ـ حكم نكاح الحرّة على الأمة:
(1445/ 689) -[[قال أبو غانم:]] قلت: فإذا نكح الحرّة على الأمة؟
(1) الخراساني: المدونة، ص 180. المدونة الكبرى، 184/ 2.
(2) الخراساني المدونة، ص،
:
178. المدونة الكبرى، 227/ 2.