موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قال [[أبو المؤرّج]]: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: «إذا تزوّج الحرّة على الأمة فهو طلاق الأمة»).

690 - حكم امرأة تزوّجت عبداً فأصابت منه سهماً من قرابة أو غير ذلك: (1446/ 690) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة أيما امرأة تزوّجت عبداً فأصابت منه سهماً من قرابة أو غير ذلك، قال: قد حرمت عليه، فإن أعتقت نصيبها بغير إذن شركائها فقد جاز عتقها وضمنت نصيب شركائها بقيمة عدل إذا كانت غنية، وإن كانت فقيرة استسعى العبد في أنصبائهم فيؤدي الذي لهم، ثم هي امرأته إن أرادت ذلك (2).

691 ـ في نكاح السر:

(1447/ 691) ـ قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في رواية أبي المؤرّج، وغيره عنه: إنه كره نكاح السر، وإن كانوا في ملأ من الناس إن استكتموهم) وهم) (3). 692 - في نكاح المتعة:

(1448/ 692) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم

(4)

الحمر الإنسية (4).

693 ـ في نكاح المحلل، وحكم المحلل والمحلل له:

(1449/ 693) ـ قال أبو المؤرّج أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى

النبي أنه قال: «لعن الله المحل والمحلل له» (). علي

(1) الخراساني: المدونة ص 178. المدونة الكبرى، 227/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 441. المدونة الكبرى، 388/ 2. (3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 65.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 388، 97. كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 518، ص 135. أطفيش:

ص

شرح النيل، 318/ 6. (5) الخراساني المدونة، ص)

:

189. المدونة الكبرى، 371/ 2.

٥٧٠ / ١٬١١٩