موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

كتاب النكاح والفرق الزوجية

11

(1450/ 693) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت فرجل يتزوّج امرأة ليحلها لزوج كان

قبله قد طلقها ثلاثاً؟

قال [[ابن عبد العزيز]]: بلغنا عن ابن مسعود عن النبي أنه قال: «لعن الله المحل والمحلل له. قال [[ابن عبد العزيز]]: حدّثني أبو عبيدة مسلم بن كريمة قال: إنما يكون فسادها من قبل الزوج الآخر: إفسادها من قبل الأخير ـ إذا كان يريد بذلك الإحلال، فإن علم الزوج بذلك فلا يتراجعان، وإن لم يرد الإحلال كلاهما فإنهما يتراجعان (1).

الزوج

694 - في نكاح الشغار:

(1451/ 694) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه «نهى عن الشغار، وهو أن يزوّج الرّجل ابنته لرجل على أن يزوّج له الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وكذلك الأخت بالأخت (2).

695 - فيمن تزوّج امرأة فأتت بولد لأقل من ستة أشهر: (1452/ 695) - ((وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة أشهر من يوم العقد أو تحرّك قبل تمام أربعة أشهر وعشر منه لم يلزمه، فإن كان لها زوج قبله لزمه)) .... ((وهل له)) أي: للزوج الثاني ((نكاحها بعد)) بجديد وهو الصحيح، إذ لم يتعمد تزوّجها حال حمل ولم تعلم هي بالحمل ((أو لا؟)) وهو قول أبي عبيدة الله (3).

696 - في نكاح الزانية:

(1453/ 696) ـ ومن علم بجاريته الزنا: زنا ـ فلا يزوجها، مع أن ضماماً

282/ 5

(1) الخراساني: المدونة، ص 237. المدونة الكبرى، 311/ 2. الثميني: التاج المنظوم، (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 514 ص 134. أطفيش:

شرح النيل، 322/ 6. (3) أطفيش: شرح النيل، 408/ 6.

٥٧١ / ١٬١١٩