موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

12

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

كان يقول: يتزوّجها محدود مثلها. وأما أبو عبيدة، وصحار كانا يكرهان ذلك، وهو لا يرى بأساً بتزويج المحدود والمحدودة).

697 - هل للرجل أن يتزوّج مزنيته، وهل الحرام يحرم الحلال، وفيما يحرم به الزواج مما هو غير زنا أو دونه:

(1454/ 697) ـ وذكرت رجلاً زنى بامرأة هل يتزوّجها أم لا؟ .... الجواب في ذلك عند أصحابنا: المنع من نكاحها على كل حال، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وأبي عبيدة، و … ).

الحلال، وروي

ذلك

(1455/ 697) - وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم عن ..... ، وهو مذهب أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، و … (3).

(1456/ 697)

- …

وذلك أن هذا الوطء لا يجوز فحرمت به عند أبي عبيدة

ولو لم يكفّر؛ إذ مذهبه أنّ كلّ فرج وطئ بحرام؛ أي: بوجه لا يجوز، فلا يحلّ أبداً، ولو لم يكفّر (4).

(1457/ 697) - مسألة: محبوب عن مخلد بن أيوب أن صديقاً له اشترى جارية، فأمرها أن تجرد بين يديه، ثم نظر إلى فرجها فسأل أبا عبيدة فقال له: بعها، وذلك أنه جردها يوم اشتراها ولم يستبرئها (6)

(1458/ 697) - وقول أبي عبيدة وأصحابنا في رواية ابن عبد العزيز، وأبي

المؤرّج عنهم الغمز، والنظر، والقبلة تلذذاً يوجب الحرمة (6).

:

(1) العوتبي: الضياء، 145/ 14. الكندي: المصنف، 194/ 30.

(2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 35.

(3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 45.

(4) أطفيش: شرح النيل، 198/ 6.

(5) الكندي: المصنف، 255/ 30. (6) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 49

٥٧٢ / ١٬١١٩