موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية

13

(1459/ 697) - وعن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال في الأمة: إذا نظر إلى ساقها، أو معصمها تلذذاً؛ فلا تحل لأبيه وابنه).

(1460/ 697) ـ وانظر: المسائل الآتية. والمسألة رقم (730) فيمن غشي امرأته في دبرها. والمسألة رقم (731) في الوطء في الحيض أو الصفرة. والمسألة رقم (32) في الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. والمسألة رقم (756) فيمن طلق امرأته في يمين كانت عليه، فحنث فيها ونسيها، فأقام معها زماناً، ثم انتبه فذكر يمينه وحنثه في المس على الجهل والنسيان هل يحرّم). والمسألة رقم (843) في بيع الأولاد في الحرب والمجاعة.

698 ـ في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فتقبضت المرأة وأنكرت إنكار الحرّة أله أن يتزوجها

قال: نعم،

(1461/ 698) ـ ومن حديث أبي سفيان قال أبو سفيان: أخبرني المليح بن حسان قال: دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة، فقلنا: يا أبا عبيدة، ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها، فتقبضت: فقبضت: خ فغضبت]- المرأة وأنكرت إنكار الحرة؛ أله أن يتزوجها؟ قال: لا. قال: فبينما نحن عنده إذ دخل أبو نوح صالح الدهان، فقلنا: من يسأله؟ قال: فقال الفضل أنا أسأله. قال: فسأله الفضل، نعم، له أن يتزوّجها ويعطيها ماله إن شاء ـ: شاء الله ـ. قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح: بلى. قال أبو عبيدة: لا. قال أبو نوح هل أدركت حيان الأعرج؟ قال: نعم. قال: فإنه أخبرني عن جابر أنه يتزوّجها ويعطيها ماله إن شاء: شاء الله .. قال: فقال أبو عبيدة: فإنها الفروج يا أبا نوح. قال: صدقت. ثم قال: يا معاشر الفتيان ألم أنهكم - أو قال: إني أنهاكم - أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضراً).

(1) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 51.

(2) ابن جعفر: الجامع، 224/ 6 الكندي: بيان الشرع، 129/ 47.

٥٧٣ / ١٬١١٩