موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

14

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1462/ 698) ـ ومن حديث أبي سفيان: قال أبو سفيان: أخبرني المليح بن حسان، أنه دخل مع جماعة على أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب فقال المليح فسألنا أبا عبيدة عن رجل دخل على امرأة وغضبت وشتمت وخطأت: … امرأة نائمة، فوضع يده على فرجها من تحت الثياب، فانتبهت المرأة، فغضبت وشتمت ـ، وأنكرت إنكار الحرّة، هل له أن يتزوّجها؟ فقال أبو عبيدة: لا يتزوّجها. فقال المليح فسكتنا ولم يسأله أحد منا لم؟ ومن أين ذلك؟ قال: ثم استأذن صالح الدهان أبو نوح، فدخل على أبي عبيدة. قال: فغمز بعضنا بعضاً أيكم يسأل أبا نوح عن هذه المسألة؟ فقال الفضل بن جندب: أنا أسأله عنها، فسأله؛ فقال أبو نوح يتزوّجها ويهب لها ماله إن شاء. قال أبو عبيدة: لا يتزوّجها. قال أبو نوح: بلى يتزوجها. مرتين أو ثلاثاً، يتراددان القول. ثم قال أبو نوح يا أبا عبيدة هل كنت تعرف حيان الأعرج؟ قال: نعم. قال أبو نوح: فإن حيّان أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها ويهب لها ماله إن شاء. قال أبو عبيدة: يا أبا نوح إنها الفروج.

فقال أبو نوح: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة شاهد: حاضر ـ؟ صدق أبو عبيدة،

هي

الفروج

699 ـ في رجل بالغ نظر إلى فرج صبية بالغة متعمداً لشهوة، هل له أن يتزوّجها (1463/ 699) ـ وسئل أبو سعيد الله عن رجل بالغ، نظر إلى فرج صبية، ممن تستتر وتستحي، متعمداً لشهوة: هل له أن يتزوّجها إذا بلغت؟ .... وقال: إنه لو نظرها متعمداً، بعد البلوغ، أنه يروى عن أبي مالك الله: أن ذلك فيه اختلاف، فيخرج في بعض القول: أن ذلك لا يفسد تزويجها. وقول: يفسد، إذا

(1) الكندي: المصنف، 188/ 32. الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 239/ 2 (وقد ورد النص

فيه مختصراً). الشماخي:، 94/ 1، 116. الشقصي: منهج الطالبين، 40/ 15 ـ 41. الثميني:

التاج المنظوم، 111/ 5.

٥٧٤ / ١٬١١٩